الصفحة الرئيسة تعريفنا تهان تعاز نافذة الإفتاء

آراؤكم

دليل الهاتف

لمراسلتنا

الرئيسة

تعريفنا

تهان

تعاز

الإفتاء

آراؤكم

دليل

لمراسلتنا

 
       
 
 

24/34

درجة الحرارة

بمدينة البيضاء

 
 

الفجــر

04:44  
  الظهــر 12:34  
  العصـر 16:05  
  المغرب 18:55  
  العشاء 20:17  

حسب التوقيت المحلي لمدينة البيضاء

 

نوافذ السلفيوم

مواقع ليبية

أخبار ليبيا

الإجدابي

الصياد

اللجنة الشعبية العامة

المنارة

بلد الطيوب

بوابة ليبيا

جليانة

دروب

صحيفة الوطن الليبية

طرابلس عاصمة الثقافة الإسلامية

فيلادلفيا

ليبيا اليوم

مجلة اجدابيا نت

مجلة كراسي

كُـتاب السلفيوم

أ.د عابدين الدردير الشريف

أ. أحمد محمد جادالله

أ. السنوسي السوسي

أ. خالد إبراهيم فضيل

أ. خالد الهدار

أ. سعد صالح الدلال

أ. عبد الفتاح بالعيد هودج

أ. عبدالباسط علي عبدالجليل

أ. علي محمد الحاسي

أ. عمر الحداد

أ.إبراهيم المسماري

أ.آدم صالح آدم بو صخرة

أ.احمد علي عبدالجليل

أ.د. صالح الغماري

أ.د. فوزي اكريم

أ.د.شعبان عوض العبيدي

أ.د.عبدالرازق الطشاني أ.د.صالح الغماري

أ.عبد الباسط الجياش

أ.عبدالعاطي الفقيه

إبراهيم اقويدر

إبراهيم الشاعري

إبراهيم الشهوبي

إبراهيم الشويب

إبراهيم النعاجي

إبراهيم بن عمران

إبراهيم حميدان

إبراهيم مسعود المسماري

أبو القاسم المزداوي

أبــو المنتصر

أبو بكر محمود الدرسي

أبو بكر بلال الأمين

أبوبكر فحيل البوم

أبوبكر محمد العيش

أبوبكر محمد فحيل

أحلام الحاسي

أحمد إبراهيم زبيدة

أحمد إسماعيل المورو

أحمد التواتي

أحمد السحاتي

أحمد العبرة

أحمد العريبي

أحمد الفيتوري

أحمد المسماري

أحمد بللو

أحمد بو زيد المسماري

أحمد جمعة فضل الله

أحمد خيرالله الدايخ

أحمد رافع

أحمد سعد امراجع

أحمد سعد ميلود

أحمد عبد القادر

أحمد عيسى فرج

أحمد محمد بازامة

أحمد مختار الدرسي

أحمد يوسف عقيلة

إدريس ابن الطيب

إدريس العشة

إدريس المسماري

إدريس عبد ربه صالح

أريج محمد طيب خطاب

أسامة حمدان

أسامة خطاب الجارد

أسامة فرج البرغثي

أستاذ جامعي - حي الأندلس

إسرافيل الرعيدي

أسماء الجيلاني

أسماء عمارة

أشرف العناني

أشرف محمد بوخطوة

أصدقاء المدينة

أعبيد أحمد أعبيد

أعضاء الأمن العام بالجبل الاخضر

أكرم بو صفحة

آمال فرج العيادي

أمال محمد فرج أدم

أمحمد إبراهيم أمحمد

أميرة المالح

أمين عطية أبو رواق

أنس الفيتوري

إنصاف محمد

أنور الشريف

إيمان سعيد المنصوري

أيمن الصالح

أيمن عبد الحليم نصار

ا. عياد موسى العوامي

ابراهيم بن عطية

ابن البيضاء

ابن الجبل

ابن المختار

ابن وادي الكوف

ابوبكر الجالي

احمد الحوتي

احميدة بو شنه / علي مسعود

اروى

اسامة محمد المنصوري

اسعد امبيه

اشرف المسماري

اقويدرمراجع الغيثى

البيضاء تحت المجهر

الدامى هلال الامين

الرويعي الفاخري

السلفيوم

السنوسي حبيب

السنوسي خنفر (عالم الإحساس)

الشريف بوغزيل

الشيخ العلمي

الصادق محمد

الصديق الشحومي

الصديق بو دوارة

الطاهر أبو حسينة

الكيلاني عون

المبروك عمر بن سعود

المُحرر بموقع ليبيا اليوم

المشرف العام عن موقع جليانه

المنجي حامد نور

المهدي اطريو

المهدي التمامي

المهرجان الوطني للفنون المسرحية11

المهلهل الحاسـي

الناجي الحربي

الناير اليعقوبي

امباركه محمد يحي

امدلله محمد منصور بوشديق

امراجع الحداد

امراجع المنصوري

بالقاسم السحاتي

باهيه عطية الصالحين الطلحي

تهاني دربي

جاب الله عقيلة

جابر سعد سليمان

جبريل محمد سعيد

جلال حسين

جلال عثمان

جمال اخليفة

جمال الخراز

جمال الصليعي

جماهير النادي الأخضر الرياضي

جمعة عبد العليم

جمعة عبدالجواد الوازني

جمعه الفاخري

جمعية أبناء المجاهدين بالجبل الأخضر

جميلة العسبلي

جوده أغنيوه المسماري

حبيب عبازة

حجاج منطقة الجبل الأخضر

حسن أبريك الدمنهوري

حسن امراجع

حسنيه محمد ادم الجياش

حسين الأحلافي

حسين المزداوي

حسين عبد الباري

حسين نصيب المالكي

حسين يوسف مصطفى

حمد المسماري

حمدي الزائدي

حمدي العوكلي

حمدي المسماري

حنان الحاسي

حنان الهوني

حنان عيسى

خادم اليتيم

خالد المبروك المير

خالد المغربي

خالد المهير

خالد الواحدي

خالد درويش

خالد سعد المختار

خالد محمود

خديجة بسيكري

خلود الفلاح

خليل الجامعي

خميس محمد رمضان

خيرية فتحي عبد الجليل

د . أحمد العوكلي

د . عبدالحفيظ عبدالرحمن الحاسى

د . غازي عبد السلام

د. أحمد عبدالهادي بورينوبة

د. إدريس فضيل

د. أنس بن فيصل الحجي

د. جاسم محمد شطب

د. خالد الماجرى

د. سليمان زيدان

د. صالح كمش - د. إدريس فضيل

د. صلاح عودة الله

د. صهيب محمود

د. عادل سالم الصغير

د. عاطف إسماعيل

د. عبدالحميد الجياش

د. علي عثمان المنصوري

د. غازي القبلاوي

د. فتح الله خليفة جبريل

د. فتحي رجب العكاري

د. فرج عبد العزيز نجم

د. فضل علي فضل

د. فوزي بن عمران

د. كمال إدريس فضيل

د. محمد أحمد وريث

د. محمد الجمال

د. محمد الطيب خطاب

د. محمد عبدالحميد جار الله

د. محمد محمد المفتي

د. مختار عبد النور الحيص

د. ناصر العبدي

د. نصر عبدالرازق عبدالمولى

د.السيد أحمد تاج الدين

د.بشير رجب الأصيبعي

د.جمال الغصني

د.صالح العقاب

د.صالح بوغرسه

د.عبد الجواد عباس

د.عبدالحميد جبريل

د.محسن الرملي

د.محمد المبروك مسعود

د.مسعودة عبدالرحيم

داوود حلاق

رئيس التحرير

راجية الفردوس

رافع بوعروش

رافع بونعيجة

رجب الشلطامي

رحاب رمضان عطية محمد

رزق فرج رزق

رضا علي عيسى

رضوان بوشويشة

رمضان السبع الحسين

رمضان العوامي

رمضان بوعجيلة الشلوي

رمضان جربوع

رمضان عبدالله العريبي

ريد السباعي

زايد عبدالكريم الجازوي

زكريا اللبيب

زهرة الشيخي

زهير امنيسي

زين العابدين برگان

زينب سعد سلطان

سالم العوكلي

سالم الكواش

سالم الهنداوي

سالم بوفليقة

سالم عبد القادر

سالمين خليفة القذافي

سامي صالح

سعاد خليل

سعاد نصر

سعاد يونس

سعد العبرة

سعد العسبلي

سعد المصراتى

سعد المنصوري

سعد مهيوس

سعيد الجطلاوي

سعيد عبد الرحمن صالح

سكان مدينة شحات

سليم يوسف هابيل

سليمان البراني

سليمان الترهوني

سليمان العريضة

سليمان بو شناف أبو بكر

سليمان محمود سليمان

سمرقند

سمية فوزي اكريم

سناء محمد إدريس حمد

شباب شحات

شرح البال عبد الهادي

شعيب إدريس التريكي

صابر الفيتوري

صابرين صابر

صافيناز المحجوب

صالح أمنيسي

صالح العبار

صالح حماد

صالح حمدالعبيدي

صالح سعد

صالح سعد يونس

صالح محمد امنيسي

صالح محمد لصيفر

صالحة محمد يونس

صباح مفتاح الشاعري

صبره قاسم رجب

صحيفة أويا

صحيفة القدس

صحيفة قورينا

صفا آدم عبد الكريم أحمد

صلاح الدين الغزال

صلاح الشلوي

صلاح الغويل

صلاح المبروك مؤمن

صلاح ذوقة

صلاح سالم سليمان

صلاح عبد العزيز العمامي

صوت الكاوة 2000

صوفية الهمامي

طارق عبد السلام الهوني

طاهر بو سلوم

طه علي طه

عادل الزايدي

عادل بالقاسم أبونوارة

عادل بو جلدين

عادل عبدالحميد جارالله

عادل معيزي

عاشور الصالحين الأطرش

عامر أبو زيد

عبد الباسط أبو بكر

عبد الباسط رزق عبد الحميد

عبد الحفيظ الشريف

عبد الحليم الجياش

عبد الحميد بطاو

عبد الرازق السعيطي

عبد الرحمن سلامة

عبد الرحمن عبد الله

عبد الرحمن مسعود جماعة

عبد الرحيم بو حفحوف

عبد الرسول العريبي

عبد السلام العجيلي

عبد السلام بدر الدين

عبد العزيز الزني

عبد العزيز ونيس

عبد العظيم محمد باقيقة

عبد الفتاح احميدة

عبد القادر الدرسي

عبد القادر محاوش

عبد الله الديباني

عبد الله بوسلوم

عبد الله علي الأقزم

عبد الله علي عمران

عبد المولى الكاسح

عبدالحفيظ العدل

عبدالحفيظ بوغرارة

عبدالدائم اكواص

عبدالرازق الميار

عبدالسلام الحجازي

عبدالسلام القماطي

عبدالسلام عمر الزليتني

عبدالعزيز الرواف

عبدالقادر محمد

عبدالقادر مطول بندابه

عبدالكريم علي مصطفى

عبدالكريم موسى عبدالباري

عبدالله أحمد عبدالله

عبدالله اسماعيل الوافي

عبدالله الشلماني

عبدالله رزق الغزال

عبدالله عاشور عبدالرسول

عبدالله عبد الباري

عبدالله علي

عبدالله علي القبائلي

عبدالله هارون عبدالله

عبدالمجيد الفيل

عبدالمولى المنفي

عبدالهادي شاهين

عبير البراني

عتاب الجويفي

عدنان سليم أبو هليل

عذاب الركابي

عريش سعيد

عز الدين الدويلي

عز الدين المهدي

عزالدين السنوسي السوسي

عزالدين اللواج

عزالنصر عاشور أبزيو

عزيز العرباوي

عصام سعد عبد السلام

عطيه الأوجلي

علي ابريك المسماري

علي الساعدي الحاسي

علي الفسي

علي الفيتوري

علي الكثيري

علي الهلالي

علي بوحرارة

علي حمودة صالح

علي سعيد الساعدي

علي شعيب

علي عبد الحميد عبد السيد

علي عبدا لله موسى

علي عبدالله الحاسي

علي عقيل الحمروني

علي عمر بولطيعة

علي غيث عبدالكريم

علي مصطفى علي

عماد عبدا لحميد موسى الرز

عمر المختار الوافي

عمر امراجع عمر

عمر بو زينوبه

عمر بو شويشينه

عمر عبدالعزيز بوشاح

عمر محرم المكاوي

عمرو مصطفى

عن موقع جيل

عهد

عوض الشاعري

عوض عقيلة عوض

عيسى عبدالقيوم

عين الوطن

غازي الشطيطي

فائز العريبي

فائز امنيسي

فارس العوامي

فاطمة فرج آدم أبوصخرة

فتح الله الكيلاني

فتح الله المجدوب

فتح الله المجدوب-عبدالسلام بدر-عبدالجواد العبد

فتح الله ساسي

فتح الله سرقيوه

فتحي العريبي

فتحي المهشهش

فتحي بن عيسى

فتحية الشبلي

فرج العيادي

فريال بشير الدالي

فريحة المريمي

فريحة صالح

فضل المبروك

فضيل المنفي

فهيم الحصادي

فهيم بو زويته

فوزي فرج بوخشيم

قبيلة الحاسة

كامل عراب

كمال المرغني

لوسي العلواني

مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان

مجلة لكل الفنون

محارب بدر الصادق

محسن الفاخري

محمد أبو بكر المعداني

محمد آدم الجالي

محمد أميمه

محمد الاصفر

محمد السنوسي الغزالي

محمد الصغير أولاد احمد

محمد العبعوب

محمد العنيزي

محمد المغبوب

محمد المنصوري

محمد بنور

محمد بوسويق

محمد بوهارون

محمد جمال عرفة

محمد خليفه إدريس

محمد سالم غريب

محمد سحيم

محمد سعيد الريحاني

محمد سويكر صالح

محمد صالح

محمد صالح بويصير

محمد طيارة

محمد عاطف إسماعيل

محمد عبد الواحد الجويفي

محمد عقيلة العمامي

محمد علي للش

محمد عياد العرفي

محمد فرج الشارده

محمد فرج حامد

محمد فرج على فرحات

محمد قصيبات

محمد محمود الصادق

محمود البوسيفي

محمود السعيطي

محمود عبدالرازق حسن

محمود عبدالله بوسلوم

مدير مدرسة

مراد البر عصى

مراد البرعصي

مراد الجليدي

مرضية موسى رجب

مسعود الجالي

مصطفى أيوب

مصطفى السعيطي

مصطفى القعود

مصطفى بو سواري

مفتاح الشاعري

مفتاح العماري

مفتاح الفالح

مفتاح حمد العبيدي

مفتاح عبد الصمد

مفتاح محمد عبدالسلام السنوسي المسماري

مفتاح منصور الكاديكي

مفتاح ميلود

منصور بو شناف

منصور عمر عبدالقادر

منفك من القوات المسلحة

منى فضل الله السنوسي

منيرة بكار سالم

موسى اللافي

موسى عبد الجواد الحمري

موسى لمبــاركي

موقع الاجدابي

موقع الصياد

موقع جليانه

موقع فيلادلفيا

ميكائيل الحبوني

ميلاد الحصادي

ناجية عوض عقوب

نادر أبو تامر

ناصر الدعيسي

ناصر العوكلي

ناصر فرج

نبيل خميس التارقي

نجاح صالوح

نجلاء فرج ابريك الحاسى

نجوى بن شتوان

نزار الهنيد

نشرة المهرجان الحادي عشر

نصر هزاوي

نضال نعيسة

نور الدين صالح

نورا إبراهيم

نورالدين صالح المبروك

هالة المصراتي

هاني العريبي

هشام الشلوي

هشام فتحي حسن

هنية جاد الله سليمان

وجدان علي

وريدة

وريدة محمد الحبوش

وفاء الحسين

وليد بومضياق

وليد كنان

ونيس خليل الشاعري

ياسر علي

ياسر فضيل محمد

يمنى محمد أحمد

يوسف إبراهيم

يوسف أحمد

يوسف ابريك

عدل القضاء الليبي وتسويف جهات التنفيذ

السلفيوم
( اقرأ للكاتب )

  تاريخ المقال :  11/12/2006

 

·         ليس من العدل اتهام القضاء الليبي بالفساد

·         وليس من العدل الحكم على القضاة في ليبيا بالجبن

وهذه القضية تثبت نزاهة القضاء الليبي.. وشجاعة القضاة في ليبيا.. لكن الطامة الكبرى- ليس في هذه القضية فحسب- هي جهات تنفيذ الإحكام التي لا تعر اهتماما يتنفيذها.. بل أغلبها يحتفظ بنصوص الأحكام في إدراج المكاتب من دون رغبة التنفيذ.. والأسوأ إنه لا جهة تتابع التنفيذ من أجل إقرار العدل والمساواة.. لهذا كان فساد الإدارة.. ولا بد من إصلاحه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

باسم الشعب

محكمة : الجبل الأخضر الابتدائية

الدائرة : الكلية مدني

بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ الأحد 17 ربيع أول 1402 و. ر الموافـق 30 / 8 / 1992 م ‏

برئاسة القاضي : مصطفى محمد عبد‎ ‎الجليل ‏

وبحضور : عبد‎ ‎الحميد خالد الشريف- كاتب الجلسة. ‏

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 274 لسنة 1992 م ‏

المرفوعة من / محمد صالح علي ـ موطنه المختار مكتب المحامي عيسى صالح أبوغزالة ـ الكائن بشارع ‏العروبة ـ البيضاء. ‏

ضد:

أمين اللجنة الشعبية العامة. ‏

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة. ‏

أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر. ‏

أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية ا لجبل الأخضر. ‏

رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري.‏

رئيس مجلس الإدارة العامة للمصارف. ‏

رئيس مجلس إدارة مصرف شحات المركزي.‏

من حيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى بصحيفة جاء فيها أنه يعمل موظفاً بأمانة التعليم، ويقوم بأداء ‏وظيفته بأمانة وإخلاص، وخلال عام 1986 أصدرت اللجنة الشعبية العامة للخزانة تعليمات لتنفيذ إجراءات دفع ‏مبلغ مائتي دينار لشراء بندقية، وفعلاً تم خصم المبلغ من مرتبه، واستناداً إلى أنه لا يجوز فرض ضرائب إلا ‏بقانون وهي قاعدة قانونية في جميع أنحاء العالم وكمبدأ دستوري عام، وإلى كون جهة الإلزام هي سلطة تنفيذية ‏لا يحق لها تشريع أي قانون، وعلى فرض أن هذا الإلزام كان بقانون فإن التكييف الصحيح الذي يمكن صبغه ‏على العلاقة ما بين الدولة والمواطن في شأن تحصيل هذا المبلغ ما هي إلا عقد بيع حسبما يتضح ذلك من ‏الرسائل الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة إلى جهات الاختصاص تعني خصم المبلغ لشراء بندقية، ولما كان ‏القانون لم يشترط شكلاً معيناً لعقود البيع، فيكون العقد المبرم بين المدعي والدولة ما هو إلا عقد بيع، وقد عرفت ‏المادة 407 مدني بأن عقد البيع يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً فيم قابل ثمن نقدي، ‏وحيث أن عقد البيع يرتب التزامات متقابلة فالمشتري ملزم بدفع الثمن والبائع ملزم بتسليم المبيع، وفي هذه ‏الدعوى فقد قام المدعي بسداد الثمن دون أن يسلِّم المدعَي عليهم المبيع ومن ثم يجوز للمدعي كطرف في عقد ‏البيع هذا طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض. ‏

ونظراً لأن الدولة ممثلة في إداراتها وهيئاتها لم تسلم المبيع، لذا فإنه يطلب فسخ العقد واسترجاع الثمن ‏مع تعويض بألف دينار هذا الفسخ مع المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. ‏

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد حضر عن المدعي محاميه عيسى صالح بوغزالة بموجب ‏توكيل خاص وعن المدعي عليهم محامي الإدارة أنور الصابر. ‏

وقد تمسك محامي المدعي بما ورد بالصحيفة وأضاف أن أساسها هو فرض ضريبة دون قانون ‏وكأساس احتياطي هو عقد بيع لم يلتزم البائع فيه بتسليم المبيع، رغم التزام المشتري بسداد الثمن من وقدم سند ‏الوكالة ومراسلات خصم المبلغ المدعى به. ‏

وحيث أن محامي الإدارة قد طلب أجلاً لانتظار الرد مع الاحتفاظ بإبداء الدفوع الشكلية، والمحكمة ‏حجزت الدعوى وخلال المدة أودع محامي الإدارة طلباً بفتح باب المرافعة والمحكمة حددت الجلسة المحددة ‏للنطق بالحكم حددتها للمرافعة وفق طلب محامي الإدارة. ‏

وحيث أنه بجلسة 16 / 8 / 1992 حضر الخصوم وقد قررت المحكمة فتح باب المرافعة بناء على ‏الطلب المقدم من محامي الإدارة والذي عاود طلب التأجيل لإيداع مذكرة نهائية.‏

ولما كانت الصحيفة قد أعلنت في 25 / 5 / 1992 وفي هذا وقت كاف لإعداد الدفاع، لذا فإن المحكمة ‏لم تجب محامي الإدارة في طلبه إلا لمدة أسبوعين فقط صرحت له خلاله بإيداع ما يرى إيداعه. ‏

وحيث أنه في 27 / 8 / 1992 أودع محامي الإدارة مذكرة دفاع طلب فيها إخراج المدعي عليهم عدا ‏الأول من الدعوى باعتبارهم لا علاقة لهم بالقرار أساس الدعوى ولا تربطهم أية رابطة قانونية بمصدر القرار، خاصة المصارف التجارية التي تعتبر بمثابة شركات تجارية مساهمة وصفة التقاضي بها منوطة برئيس مجلس ‏الإدارة، وفيما يتعلق بالدعوى فقد فند جميع الأسس القانونية التي يمكن أن تستند عليها، أي دعوى بداية بالعمل ‏غير المشروع ونهاية الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق ومروراً بالقانون والعقد وانتهى إلى أن القرار أساس ‏الدعوى قد صدر معدوماً باعتباره قد استند إلى عيب اغتصاب السلطة، وطلب رفض الدعوى لسقوط الحق فيها ‏بالتقادم استناداً إلى المادة 190 مدني وأن الخصم قد تم عام 1986، وأن قانون الضريبة الليبي قد نص على عدم ‏جباية أي رسم بدون قانون ولا يعتد الجهل بالقانون. ‏

وحيث أن الدعوى قد صدر فيها الحكم بجلسة اليوم، لذا فهو حضوري بالمادة 92 من قانون المرافعات. ‏

والمحكمة

وبعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق

ومن حيث أنه يتضح من جملة ما تقدم أن مدير عام الخزانة باللجنة الشعبية العامة للخزانة ( سابقاً ) قد ‏وجه الرسالة رقم أ. 1. 47 / 4494 المؤرخة في 31 / 8 / 1986 إلى رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين ‏بالمصارف التجارية طالباً منهم تنفيذ تعليمات اللجنة الشعبية العامة بخصوص إلزام كل مواطن بدفع مائتي دينار ‏ثمناً لبندقية، وأشار إلى قواعد تطبيقية لهذا تم إعدادها من قبل اللجنة الشعبية العامة للخزانة، وقد ورد فيها كيفية ‏استقطاع هذا المبلغ من قطاعات الشعب المختلفة، فنصت تعليمات اللجنة الشعبية العامة على تحصيل هذا المبلغ ‏من مثال المدعي بالاستقطاع المباشر من جهة عمله، على دفعة واحدة أو مجموعة دفعات، وتحال لحساب ‏خاص بمصرف ليبيا المركزي. ‏

وحيث أنه يبين من جملة هذه القرارات أن الدولة الليبية قد ألزمت كل مواطن يعمل بها بأن يدفع مائتي ‏دينار لصالح الخزنة العامة لشراء بندقية، ولما كان مثل هذا التصرف لا يُعد بيعاً بمفهومه القانوني، ذلك أن عقد ‏البيع يعتمد أساساً على سلطان الإرادة ومبدأ الإيجاب والقبول، وكانت إرادة المواطن في هذا التصرف لا عبرة ‏لها، إذ أنه ملزم رغماً عنه بدفع هذه القيمة، بل ليس بدفعها وإنما مرغم على القبول باستقطاعها من مرتبه، ‏ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن أساس هذه الدعوى ليس عقد البيع، حتى يلزم البائع بتسليم المبيع أو رد الثمن، ‏كما أنه لا يعد رسما ذلك أن الرسم وإن كانت تفرضه الدولة بإرادتها المنفردة ولا دخل لإدارة الفرد فيها، إذ لا ‏يستطيع الدخول في مناقشة تحديد مقداره أو كيفية فرضه. إلا أن هذا الرسم عادةً ما يكون مقابلاً لخدمة عامة ولو ‏كانت تتصف بالجبرية، وهو ما يتوافر في هذه الدعوى. ‏

وحيث أن الثابت من الأوراق عجز الإدارة عن إثبات استيراد الدولة لهذه البنادق وتخصيص بندقية لكل ‏مواطن أو مواطنة برقمها ونوعها ومكان وجودها ليتسنى له استلامها عند الحاجة إليها. كما أنه لم يثبت من ‏المسئول عن تخزينها وصيانتها أو عن تلفها وضياعها ومن ثم، فقد أضحت مجرد كلمات على ورق لا تعني ‏شيئاً أمام النصوص القانونية التي تواترت على أن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون ولا يجوز مطلقاً ‏أن يكون بأداة قانونية أقل من ذلك إلا في حالات استثنائية بموجب تفويض شرعي، وهذه الحالة ليست من تلك، ‏ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن التكييف الصحيح لهذه الدعوى (هو فرض نوع الضرائب) ذلك أن الضريبة ‏هي مبلغ من النقود تجتبيه الدولة كرهاً من مواطنيها بهدف تغطية النفقات العامة دون أن يكون ذلك في مقابل نفع ‏يعود على دافع الضريبة مباشرة، وقد نصت المادة 17 من الإعلان الدستوري الصادر عام 1969 على أنه لا ‏يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، كما لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال ‏المحددة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بتأدية الرسوم إلا في حدود القانون. ‏

وحيث أنه وبمطالعة المحكمة لجملة القوانين المنظمة لقواعد اختصاص اللجان الشعبية العامة والنوعية ‏سواء الصادر منها عام 1981 أم عام 1991 م وهي الفترة التي صدرت فيها القرارات أساس الخصومة في هذه ‏الدعوى فإنه لا توجد أية اختصاصات للجنة الشعبية العامة في هذا الصدد، كما أنه ودون الخوض في بواعث ‏وأسباب هذا القرار وما استند عليه من خطابات أو خُطب لخروج ذلك عن اختصاص المحكمة ولكونه غير ‏معروض أصلاً عليها، إلا أن المحكمة تطبق رقابة الامتناع التي تملكها قانوناً وفق نص المادة 16 من قانون ‏نظام القضاء، إذ أن هذا الإجراء يعتبر خالفا مخالفة صريحة للقوانين واللوائح ومن ثم يعتبر عملا ماديا خاطئا ‏يجعل من هذا الاستقطاع عملاً غير مشروع. ‏

وحيث أنه وإن كان المواطنون الليبيون قد ارتضوا شعار " إن الدفاع عن الوطن مسئولية الجميع "، ‏إلا أن ذلك لا يعني تحميلهم لثمن السلاح الذي قد يدافعون به عن وطنهم والذي يجب أن تتحمله الدولة، فحتى في ‏أعتى الدول تطبيقاً للاشتراكية تتحمل الدولة هذا العبء خاصة وأن بلدنا ذو موارد مالية كبيرة وذو إنفاقات هائلة ‏في التسلح والتسليح جعلته هدفاً وقبلة لتجار الأسلحة ومطمعاً لسماسرتها، ومن ثم فإن المحكمة ترى أنه لا إلزام ‏للمواطن بهذه التبعية سواء في إعلان قيام سلطة الشعب أم في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والتي ‏نصت مادتها الثالثة والعشرون على أن السلام هو هدف ومسعى الجماهير وهو وحده الكفيل بتحقيق الرخاء ‏والرفاهية بعيداً عن تجارة الأسلحة التي أثقلت الأفراد بعبء الضرائب وهو ما يؤكد أن تجارة الأسلحة تستتبع ‏فرض الضرائب على المواطنين بغير وجه حق. ‏

ولما كانت المادة 166 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبيه ‏بالتعويض، واستناداً إلى استقطاع مائتي دينار من مرتب المدعي الموظف بمرتب والعائل لأسرة قد سبب له ‏ضرراً مباشراً تثمل في القيمة المستقطعة وعدم استفادته منها سواء تم استقطاعها دفعة واحدة أم على أقساط، ‏وسبب له أيضاً ضرراً غير مباشر تمثل في الإرباك الذي طرأ على الوضعية التي كان قد كيف بها وضعه المالي ‏وفق موارده وأوجه صرفه، لذا فإن الأمر يستوجب التعويض إعمالاً للمادتين 224 / 225 مدني. ‏

وحيث أنه عن الدفوع التي أبداها محامي الإدارة فإنه فيما يتعلق بعدم وجود صفة للمدعَي عليهم عدا ‏الأول، فإن الأمر في غير محله بالنسبة للمدعي عليه الثاني والذي بموجب تعليماته للمصارف تم الاستقطاع وهو ‏صاحب الشخصية الموجبة للتقاضي، كذلك بالنسبة للمدعي عليهم الخامس والسادس بصفتهم من أنيط بهم التمثيل ‏القضائي للمصارف التي احتفظت بهذا المبلغ المستقطع ومن ثم يتعين رفض الدفع بالنسبة لهؤلاء مع الاستجابة ‏إليه فيما عداهم لعدم وجود الصفة للسابع، ولعدم تدخل الثالث والرابع إيجابياً أو سلبياً في هذه الواقعة المتمثلة في ‏المراسلات الموجبة للاستقطاع. ‏

أما عن الدفع بتقادم الدعوى فإنه وإن كان المدعي على علم بالضرر الذي أصابه، فليس بعالم بمن ‏سبب له هذا الضرر، والعلم لا بد وأن يكون على وجه اليقين وهو ما لم يتحقق. فضلاً عن كون المسئولية شائعة ‏في عصر ممارسة الشعب لسلطته بنفسه، ومن ثم صَعُبَ على المدعي معرفة من المتسبب في ضرره. بالإضافة ‏إلى أن قانون تعزيز الحرية قد نص على مبادئ منها حق التقاضي وقال عنه أنه لا يسقط بأي مُسقط ولا يجوز ‏التنازل عنه، ومن ثم فقد أضحى هذا الدفع في غير محله ويتعين رفضه كذلك. ‏

وأخيراً عن المصاريف وأتعاب المحاماة، فقد ألزمت المحكوم عليهم بها عملاً بالمواد 206/ 282 ‏مرافعات. وقدرت الأتعاب بما بذله الدفاع من جهد سواء في إعداد الصحيفة أو الترافع مع رفض شمول الحكم ‏بالنفاذ المعجل كون الدعوى ليست من حالات جوازه أو وجوبه.‏

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعي عليهم الأول والثاني والخامس والسادس بأن يردوا للمدعي ‏مائتي دينار ثمن البندقية المستقطع منه، وبتعويضه بمائة دينار عن هذا العمل غير المشروع مع المصاريف ‏القضائية وأتعاب المحاماة التي قدرتها بخمسين ديناراً مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات. ‏

 

 

كاتب الجلسة                                                                                  رئيس المحكمة

 
 

  عدد القُراء   ( 2950 )

 
تعليق إضافة تعليق   أرسل لصديق أرسل إلى صديق طباعة طباعة  

  تعليقات على الموضوع :

 
 

المواد والتعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع السلفيوم